الكاتب إدريس زوزاني

الكاتب إدريس زوزاني

الأربعاء، 7 مارس 2007

"قوانين اللجوء في ألمانيا"

قوانين جديدة تمنح من خلالها حق الإقامة للمواطنين الأجانب وعوائلهم المهددة بالرحيل من ألمانيا


استنادا للقانون المرسوم من قبل مفوضية وزارة الداخلية بتاريخ 17. 09. 2006 صدرة من وزارة الداخلية لمقاطعة ساكسن-انهالت Sachsen-Anhalt في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) قوانين جديدة لمنح الإقامة.
* ملخص لأهم القوانين:
طائفة الأشخاص المحظوظين أو من يحق لهم الحصول على الإقامة:
1) إذا كان الشخص الأجنبي المهدد بالترحيل قد مكثت ثماني سنوات في جمهورية ألمانيا الاتحادية لحين 17. نوفمبر
2006.
2) إذا كان بحوزة الأفراد أطفال (قاصرين) وقضى الأطفال لحين إصدار القانون والذي هو 17 09 2006 ست سنوات في ألمانيا.
3) إذا كان الطفل (القاصر) مسجل في روضة أو مدرسة ألمانية أو بحوزته شهادة ألمانية.
ويشمل القانون أيضا:
1) الأزواج الغير شرعيين.
2) الأطفال القاصرين.
3) أفراد رشد أعمارهم أكثر من 18 سنة وغير متزوجين بحيث أن يكون أعمارهم اقل من 18 سنة عند دخولهم إلى ألمانيا ويحق لهم الحصول على إقامة بمفردهم وبمعزل عن العائلة.
* الأشخاص المرخصين (المشرعين) يحق لهم الإقامة في حالة:
1) إذا كان لدى الشخص الأجنبي العمل لفترة, عملا مستقلا ويضمن لنفسه ولأفراد عائلته ضر وف الاستيطان دون الاستعانة إلى الضمان الاجتماعي أي (Sozialhilfe ).
2) يجب أن يكون لديه أوراق رسمية نافذة الصلاحية مثل جواز السفر .
3) يجب أن يتكلم اللغة الألمانية.
4) يجب أن يكون بحوزته مأوى أو مسكن.
5) يجب أن يكون الأطفال مسجلين في المدارس الألمانية.
* يوجد هناك استثناءات للذين لا يستطيعون ضمان معيشتهم:
1) الذين يتعلمون في المدارس الألمانية المهنة المعترفة.
2) العائلة مع الأطفال الذين يمنحون الإعانة الاجتماعية لفترات مؤقتة.
3) العائلة الغير مكتملة مثلا (أم مع طفل أو أب مع طفل) يحق لهم الحصول على الضمان الاجتماعي لفترة مؤقتة إذا كانت الوالدة لا تستطيع أن تعمل لغرض تربية الأطفال.
4) الأشخاص الغير قادرين على العمل, حيث يتم ضمان معيشتهم ليس فقط كإعانة اجتماعية بل كرعاية دائمية.
5) الأشخاص الذين اكتملوا 65 سنة من العمر لحين إصدار القانون 17. نوفمبر 2006 وليس
* المدة أو المهلة (الأجل).
1) يجب أن يحدد القضية بمقتضى طلب رسمي ولمدة أقصاه 18. أيار (مايو) 2007.2) الإثبات على إمكانية الحصول على فرصة العمل لحين 30. سبتمبر 2007 ويمكن التحديد من قبل دائرة الأجانب إلى ذلك الحين فيما إذا كان باستطاعه الفرد التكلم باللغة الألمانية.
* لا يحق للشخص الحصول على الإقامة في الحالات التالية:
1) في حالة خداع دائرة الأجانب مثلا: تزوير أوراق الثبوتية كالهوية الشخصية والجنسية.
2) إذا كان محكوما بتهمة جريمة إثم وخداع.
3) في حالة طرد أو ترحيل احد أفراد العائلة سيرتب ذلك إلى إبعاد أو ترحيل جميع أفراد العائلة.
إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار عن تفاصيل القوانين يمكن استشارة واستفسار دائرة الأجانب أو استشارية الأجانب.

إدريس زوزاني
ألمانيا 07.03.2007